قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثالث — التعديلات والتغييرات فى تكوين المستثمرة الفلاحية | الجماعية، وفى مشتملات الحقوق العينية العقارية |
المادة 35
كل صفقة يترتب عليها تغيير مشتملات الحقوق العينية العقارية في المستثمرة الفلاحية الجماعية أو اتساعها، باطلة اذا لم يثبتها عقد رسمى يخضع لاجراءات التسجيل والاشهار.