الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 32
لا يؤدى الى التقسيم انسحاب عضو، أو حدوث أي ظرف يغير تشكيلة المستثمرة الفلاحية، وفى هذه الحالة وحفاظا على وحدة المستثمرة وقابليتها للبقاء، يستفيد العصو المعنى أو ذوو حقوقه من تعويض مقابل لقيمة الحصة التي في حوزته.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1923 يحدد هذا التعويض بالتراضي في عقد رسمي، ويمكن أن يحدد ان اقتضى الامر، عن طريق القضاء، حسب الاجراءات القانونية المعمول بها.