قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
في اطار تحقيق التنمية الشاملة، وضمان مسار وحدوى للتنمية الفلاحية، تقوم الدولة على الخصوص بالاعمال التالية :
- التوجيه العام للنشاطات الفلاحية، تحديد الخطوط العريضة للتخطيط الفلاحي السعى الى تطوير و لا مركزية هياكل الدعم والاسناد للانتاج الفلاحي.