الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 27
يترتب عن كل مانع ناتج عن عجز بدني مثبت قانونا أو عن ممارسة مهمة انتخابية وطنية أو دائمة يحول دون المشاركة الشخصية والمباشرة في المستثمرة وجوب تعويض العضو المعنى على نفقته بشخص من اختياره، وفي هذه الحالة يبقى ملزما بصفة شخصية ومباشرة بواجبات المستثمرة الفلاحية الجماعية.
وعندما يؤثر المانع سلبا على سير المستثمرة، يجوز للاعضاء الآخرين في الجماعة أن يطلبوا لا ينطبق هذا الاجراء على الاشخاص الخاضعين لواجبات الخدمة الوطنية الذين يستمرون في الاستفادة طيلة مدة الخدمة من نفس الامتيازات المخولة للمنتج الذي يعترضه مانع.
تحدد قائمة المهام الانتخابية الوطنية الدائمة | المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه عن طريق التنظيم.