قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 26
في حالة تعدد الورثة وذوى الحقوق، يمكن هؤلاء أن يختاروا واحدا منهم ليمثلهم في الحقوق والواجبات ويتكفل بحقوق وأعباء الحصة.
ويمكنهم أن يتنازلوا بمقابل أو مجانا لاحدهم، أو يبيعوا حصتهم حسب الشروط المحددة في المادة 24 أعلاه.