قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 24
لا يمكن التنازل عن الحصة الا الصالح عمال القطاع الفلاحي، وتعطى الأولوية في هذا الاطار للشباب الذين استفادوا من تكوين فلاحي وللعاملين ضمن المستثمرة الفلاحية الجماعية.
ويمكن للدولة في جميع الحالات أن تمارس حق الشفعة.