الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تحديد قواعد استغلال الاراضى الفلاحية المحددة بموجب المادة 19 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه - وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم.
و يستهدف هذا القانون على الخصوص ما يلى :
- ضمان استغلال الاراضي الفلاحية استغلالا أمثل، رفع الانتاج والانتاجية بهدف تلبية الحاجيات الغذائية للسكان واحتياجات الاقتصاد الوطني،
- تمكين المنتجين من ممارسة مسؤوليتهم في استغلال الاراضي، ضمان الاستقلالية الفعلية للمستثمرات الفلاحية،
- اقامة صلة خاصة بين دخل المنتجين وحاصل ..
الانتاج. 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية