قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 18
يتعين على أعضاء المستثمرة الفلاحية استغلال كل الاراضى استغلالا أمثل بصفة جماعية وعلى الشيوع، والمحافظة على طابعها الفلاحي وتنفيذ كل عمل من شأنه ان يزيد في قيمتها.