قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 17
يلزم أعضاء المستثمرة الفلاحية بما يتعهد به أحدهم باسم المستثمرة، وذلك بصفة تضامنية ومطلقة...
وأى اتفاق يحصل بينهم لا يحتج به على الغير.