قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الثاني — القانون الاساسى للمستثمرة الفلاحية الجماعية
المادة 16
يتعين على منتجى المستثمرات الفلاحية الجماعية القيام بما يلى :
- - انتاج الخيرات خدمة للامة والاقتصاد الوطني، تحسين الانتاج والانتاجية بصفة متواصلة،
- عصرنة أساليب ووسائل الانتاج.