قانون رقم 87-19
· ج.ر عدد 50 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
الباب الثاني — المستثمرات الفلاحية الجماعية وقانونها الاساسي › الفصل الاول — التكوين الاولى
المادة 12
يسلم للمعنيين، بناء على تقديم عقد تصريحي بتكوين جماعة بمبادرة منهم، عقد ادارى يحدد قطعة الأرض التي يمارسون عليها حقهم في الانتفاع الدائم على الشيوع، وبحصص متساوية..
يحدد محتوى ومبلغ الإملاك المتنازل عنها بمطلق الملكية وكذا كيفيات الدفع بعقد ادارى، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.