الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
تمنح الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون لاشخاص طبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية الذين لم تكن لهم مواقف غير مشرفة طوال حرب التحرير الوطني.
تمنح هذه الحقوق بالدرجة الاولى للعمال الدائمين وغيرهم من مستخدمى تأطير المستثمرات | الفلاحية القائمة عند تاريخ اصدار هذا القانون، وذلك بصدد الاراضي المشار اليها في المادة الاولى أعلاه.
كما يمكن منح هذه الحقوق، لجماعات تتكون من أشخاص يمارسون مهنة مهندسين وتقنيين فلاحيين وعمال موسميين وكذا الفلاحين الشباب الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1921 على الاراضي الزائدة بعد تشكيل المستثمرات الجماعية من قبل العمال المشار اليهم فى الفقرة الاولى من هذه المادة.
وفي كل حالة من هذه الحالات المشار اليها أعلاه، تمنح الأولوية للمجاهدين وذوى الحقوق.