Loi n° 87-18 · ج.ر عدد 33 لسنة 1987 ملغى
Loi n° 87-18 du 1er sociale

CHAPITRE III — LES ORGANES DE LA MUTUELLE SOCIALE

Article 28

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.