الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 28
تمارس مهام عضو مجلس الادارة والمكتب ولجنة المراقبة مجانا.
غير أنه تعوض مصاريف الاقامة والتنقل التي يدفعها أعضاء الاجهزة المشار اليها في الفقرة السابقة، اثناء ممارسة وظائفهم، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القوانين الاساسية وضمن الحدود المقررة بموجب التنظيم المعمول به.
واستثناء، يمكن لبعض هؤلاء الاعضاء الاستفادة من منحة، حسب الشروط والمقاييس التي تحددها القوانين الاساسية.