Loi n° 87-18 · ج.ر عدد 33 لسنة 1987 ملغى
Loi n° 87-18 du 1er sociale

CHAPITRE II — PRESTATIONS

Article 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.