الفصل الثاني — الاداءات
المادة 18
يتعين على التعاضديات الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية، على احدى الاداءات والخدمات ذات الطابع الجماعي التالية على الاقل :
I - المخيمات الصيفية وقرى العطل الصيفية،
2 - مراكز الراحة، 3 دور الحضانة وحدائق الاطفال 4 الانشطة الثقافية والانشطة الرياضية المسلية، 5 الجهود المبذولة في مجال الاداءات الخاصة بالصحة، طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، 6 النشاطات الاجتماعية لصالح المنخرطين - وذوى حقوقهم المعوقين، -7 الخدمات الجماعية في مجال السكن.