الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 8
تضم التعاضدية الاجتماعية للهيئة المستخدمة العمال الذين ينتمون الى نفس الهيئة المستخدمة.
تضم التعاضدية الاجتماعية ما بين الهيئات العمال الذين ينتمون الى عدة هيئات مستخدمة تابعة لنفس قطاع النشاط المهني أو لقطاعات متقاربة .
وتضم التعاضدية الاجتماعية العامة العمال الاجراء أو غير الاجراء، الذين يتعذر عليهم انشاء تعاضدية خاصة بهم أو الانضمام الى تعاضديات الهيئات المستخدمة أو التعاضديات الاجتماعية ما بين الهيئات.
القسم الثالث تشكيل التعاضديات الاجتماعية المادة و : ينشيء التعاضدية الاجتماعية العمال أنفسهم، وتكون مبادرة انشائها سواء من ممثل العمال المنتخبين أو من العمال المعنيين أو من الهيئة المستخدمة.