قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 7
يمكن لعمال الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات وغيرها من الهيئات المستخدمة التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا العمال الذين يمارسون نشاطا غير مأجور انشاء تعاضديات اجتماعية.
ويمكن القيام، حسب الحالة، بانشاء :
تعاضديات اجتماعية للهيئات المستخدمة، | -
- تعاضديات اجتماعية ما بين الهيئات تعاضديات اجتماعية تضم العمال الذين - يمارسون نشاطا غير مأجور،
- تعاضديات اجتماعية عامة.