الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الاول — شروط انشاء التعاضديات الاجتماعية
المادة 5
يخضع انشاء التعاضدية الاجتماعية الى اعتماد مسبق، يمنحه الوزير المكلف بالداخلية .. 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، عندما تكتسى نشاطاتها طابعا وطنيا.
ويمنح الاعتماد المسبق من قبل والى الولاية التي يوجد فيها مقر التعاضدية، في الحالات الاخرى، ضمن نفس الشروط.
تحدد كيفيات منح الاعتماد عن طريق التنظيم، طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات.