قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 39
يحدد معدل الاشتراك بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية في حدود معدل أقصاه 1,5 من وعاء الاشتراك، كما ورد تحديده في المادة 38 أعلاه، وعلى أساس حد اقصى شهرى يساوى أربعة أضعاف المبلغ الاجمالي الخام للنقطة الاستدلالية 100 من السلم الاستدلالى الوطني المتعلق بالاجور.