قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية من اشتراكات أعضائها.
فضلا عن ذلك، قد تأتي الموارد من :
I حاصل مشاركة المنخرطين كما نصت - عليها المادة 20 أعلاه، وبصفة عامة، كل الموارد الناجمة عن نشاطات وتدخلات التعاضدية الاجتماعية،
2 - فوائد الاموال الموظفة، 3 الهبات والوصايا والاعانات في اطار التشريع المعمول به.
4 - حاصل دعاوى تعويض الضرر كما هو - منصوص عليه في المادة 42 أدناه.