قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — تعديل القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الانفصال والاندماج والحل
المادة 34
يعلن عن اندماج تعاضديتين اجتماعيتين أو عدة تعاضديات اجتماعية بعد صدور قرارات مطابقة، تتخذها أغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة للتعاضديات الاجتماعية المعنية وبعد استشارة مجلس ادارة التعاضدية الاجتماعية المدمجة.
تأخذ التعاضدية الاجتماعية المدمجة الاصول على الشكل الذي وجدت فيه، ويتعين عليها تسديد الخصوم.