قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الرابع — تعديل القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الانفصال والاندماج والحل
المادة 33
يعلن عن انفصال تعاضدية اجتماعية الى عدة تعاضديات اجتماعية بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة، حسب الاجراء المطبق في مجال الحل.