الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 31
يمكن للسلطة الادارية المؤهلة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها أن تطلب المعلومات المتعلقة بتسيير التعاضدية الاجتماعية ضمن الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى القانون المتعلق بالجمعيات.
وفي حالة معاينة مخالفة خطيرة في تسيير التعاضدية الاجتماعية، تقوم السلطة الادارية المنصوص عليها في المادة 47 أدناه، بتنظيم جمعية عامة استثنائية في أجل أقصاه شهران.
في انتظار ذلك، يمكنها اتخاذ التدابير التحفظية المناسبة، دون الاخلال بأحكام القانون رقم 87 15 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات.