الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 27
4 : تتكون لجنة المراقبة المنتخبة من قبل الجمعية العامة من كافة المنخرطين غير الاعضاء في مجلس الادارة.
تتمثل مهمتها في فحص ومراقبة التسيير الحسابي والمالى للتعاضدية الاجتماعية وشروط تسيير نشاطاتها وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة ومجلس الادارة.
تقوم سنويا باعداد تقرير تقدمه للجمعية العامة، خلال اجتماعها المقبل.
يمكن للجنة المراقبة أن تستعين بخبراء، في اطار مهمتها.
في حالة معاينة مخالفة خطيرة، اثر تحقيقاتها، تخطر لجنة المراقبة السلطة الادارية المنصوص عليها فى المادة 47 أدناه، التي تتخذ الاجراءات اللازمة طبقا للمادة 31 أدناه.