قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 24
تجتمع الجمعية العامة كل سنتين | على الاقل في دورة عادية.
وتجتمع في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من ثلثى أعضاء مجلس الادارة أو في حالة وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 أدناه.