قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 20
تؤدى الاستفادة من الاداءات المنصوص عليها فى المادة 18 الفقرات من 1 الى 6 (6) أعلاه الى مشاركة مالية من المستفيدين ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية.