قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 17
اذا كان مبلغ الاداءات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 15 أعلاه، يقل عن 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية على جمع هذه المزايا، كما ورد تحديده في المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه.