قانون رقم 87-18
· ج.ر عدد 33 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 14
يقصد بذوى الحقوق المشار اليهم في المادة 13 أعلاه الزوج والاشخاص والاولاد المكفلولون والاصول، كما ورد تحديدهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه.