الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 12
يحتفظ بفائدة الاداءات المنصوص عليها في المادة 15 الفقرة الاولى والمادة 18 ( الفقرتان (5 (5 و (6) أدناه لصالح العمال الذين انتهت علاقة عملهم مع الهيئة المستخدمة لمدة أقصاها سنة واحدة، بشرط أن يكون هؤلاء العمال قد دفعوا الاشتراك الى التعاضدية الاجتماعية خلال سنة واحدة على الاقل.
فضلا عن ذلك، يمكن أن تنص القوانين الاساسية على استفادة هؤلاء العمال من الاداءات المنصوص عليها في المادة 18 الفقرات 1 و 2 و 3 و (4) أدناه حسب نفس الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
تسرى الاستفادة من هذه الاداءات ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة العمل.