الفصل الاول — أحكام عامة . › القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 11
يمكن أن يكون عضوا في التعاضدية الاجتماعية :
عمال الهيئات المستخدمة المشار اليها في - المادة 8 أعلاه، العمال الذين يمارسون نشاطا غير - مأجور، العمال المتقاعدون وأصحاب المعاشات والربع التي يدفعها الضمان الاجتماعي، الذين انتهت علاقتهم المهنية مع الهيئة المستخدمة، المجاهدون وأصحاب المعاشات التي تدفعها - الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ذوو حقوق المتعاضدين المتوفون، كما ورد تحديدهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلام.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263