قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 8
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بانتاج الاجهزة النباتية أو خزنها أو تسويقها أن يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية.
يترتب على مراقبة الصحة النباتية تحصيل أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها عن طريق التنظيم.
المادة و : تعد دوريا عن طريق التنظيم قائمة متلفات النباتات المطلوب محاربتها على التراب الوطنى، وتقوم وسائل الاعلام الملائمة ينشر جداول وصفية ومصورة لتلك المتلفات.