قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 7
يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مسؤولية على مباني أو محال أخرى للايداع والخزن على عربات نقل، أو بواخر أو طائرات أن يسهروا على بقاء النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، وغيرها من المواد التي يتولون ايداعها أو خزنها أو نقلها في حالة جيدة من الصحة النباتية..