الباب الخامس — سلطات التقصى، والمخالفات والعقوبات
المادة 58
كل مخالفة لاحكام المواد 8 و 10 و 12 و 29 و 35 و 36 و 47 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعاقب عليها بغرامة مالية من الى 15.000 دج .2500 يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 5000 الى 25.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط عن مخالفات أحكام المواد 15 و 17 و 38 و 41 و 43 و 44 و 45 و 46 و 49 و 50 و 53 و 54 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
وفي حالة العود، يمكن رفع العقوبات الى ضعف أقصى العقوبات المحددة أعلاه.