الباب الخامس — سلطات التقصى، والمخالفات والعقوبات
المادة 56
لا يجوز لأحد أن يعوق أعوان سلطة الصحة النباتية والاشخاص المؤهلين قانونا أو أن يمنعهم من أداء الواجبات أو ممارسة الوظائف التي تخولها أياهم أحكام هذا القانون، والاحكام التنظيمية التي تتخذ لتطبيقه .
وكل والاشخاص من يحول دون قيام هؤلاء الاعوان المؤهلين قانونا بمهامهم، أو يعترض سبيلهم يعاقب طبقا للمادة 184 وما يليها من قانون العقوبات. 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه