قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الخامس — سلطات التقصى، والمخالفات والعقوبات
المادة 54
يمكن لأعوان سلطة الصحة النباتية والموظفين المذكورين في المادة 53 أن يطلبوا لدى ممارسة وظائفهم أو أثناء أداء مهامهم، تدخل القوة العمومية.