الباب الخامس — سلطات التقصى، والمخالفات والعقوبات
المادة 53
بصرف النظر عن الاعوان المنصوص عليهم فى المادة 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 241 من قانون الجمارك، المذكورين أعلاه، يؤهل أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المذكورون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الآخرون الذين يساعدون على تطبيق هذا القانون في مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.