الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 51
يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
ويمكنهم على الخصوص :
- الالتحاق فى أى وقت معقول، بالاملاك العقارية والمحال باستثناء المحال ذات الاستعمال السكنى واقتطاع عينات فيها من مواد الصحة النباتية أو غيرها من المواد الأخرى قصد تحليلها،
- الحد من حركة انتقال البضائع أو المواد الاخرى الملوثة بمواد الصحة النباتية بما يتجاوز الحد المسموح به أو حجزها، الحكم بحظر استعمال مواد الصحة النباتية المعروفة التزوير، والفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال السهر على تطبيق تدابير الأمن المنصوص - عليها لحماية مستعملى مواد الصحة النباتية.