قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 50
يخضع استعمال بعض مواد الصحة النباتية شديدة الخطورة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لترخيص خاص يخصص لاشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين ومعتمدين قانونا.
ويجب أن يعين في طلب الترخيص الشخصى المسؤول مدنيا عن استعمال المادة أو المواد.
ولا يمنح الترخيص بممارسة العلاج فى بعض الحالات الا للاشخاص الذين يبرمون عقد تأمين لتغطية الاضرار التي تصيب عامليهم أو الغير .