الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 49
يجب على مستعملى مواد الصحة النباتية ومؤسسات العلاج لاسيما المتخصصة منه في الذر الجوى أن تلتزم بما يأتي على الخصوص:
مراعاة شروط الاستعمال المأمور بها - وكيفياته، والاحتياطات اللازمة عند الاستعمال،
- تفادى جلب المواد الى أي مكان يكون وجودها فيه مؤذيا أو غير مرغوب فيه،
- بث اعلانات قبل كل عملية علاج جوى تتضمن مدة التطبيق، ومنطقة التدخل، ونوع المادة التي ستستعمل ومقدارها، الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 ضمان حماية العاملين بأجهزة أمن ملائمة - تبعا لنوع العلاج.
تبين أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.