قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 41
يجب على سلطة الصحة النباتية أن تحيط بالكتمان المعلومات المتعلقة بصنع الصيغ الموافق عليها وتكوينها. غير أن اشهار المعلومات المتعلقة بالسمامة والتي يحصل عليها بمناسبة دراسة ملف الموافقة يتم في شكل ملائم.
وعلى الاشخاص المطلعين على ملفات الموافقة أن يلتزموا بالسر المهنى حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات باستثناء ما يكون من ذلك ازاء السلطات القضائية.