قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 40
يسمح لسلطة الصحة النباتية تجاوزا للمادة 36 باستعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها في أغراض تحليلية أو اختبارية، أو التحريب والبحث 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن للمؤسسات العلمية، وهيئات البحث باستعمال مواد الصحة النباتية غير المصادق عليها للاغراض نفسها.