الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 38
تمنح سلطة الصحة النباتية الموافقة بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، فيما يخص الصيغ التي كانت موضوع دراسة أو تحليل أو اختبار فيزيائي أو كيماوى أو بيولوجى تنجزه في المخبر أو في الحقل سلطة الصحة النباتية أو تحت اشرافها ويهدف الى ما يأتي :
- فحص مدى فعاليتها وعدم انطوائها على ضرر يلحق المستعملين والمزروعات، والحيوانات والبيئة حسب شروط الاستعمال المأمور بها، تعيين حدود التغاضى عن البقايا المقبول وجودها على المنتجات النباتية أو فيها،