قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 35
يتعين على كل صانع وعلى كل مستورد لمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي أو عتاد المعالجة أن يرسل تصريحا الى سلطة الصحة النباتية مشفوعا بملف تقنى يحدد تكوينه عن طريق التنظيم، وهذا دون المساس بأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.