قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 33
تخضع لهذا القانون كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي وكذلك أعمال صنعها، واستيرادها، وتسويقها، وتوزيعها، واستعمالها، دون المساس بأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير | سنة 1985 المذكورين أعلاه، فيما يخص المواد الكيماوية.