قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 32
تلزم الدولة والجماعات المحلية بتنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص أملاكها العقارية.
و بخصوص الاملاك . الوطنية الغابية، تتولى القيام بعمليات الوقاية والمقاومة، الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع سلطة الصحة النباتية.