قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 31
اذا انجر عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تدمير نباتات، أو منتجات نباتية وأجهزة نباتية غير مصابة ولا مشبوهة، فانه يمكن للملاك والمستغلين المطالبة بحقهم في التعويض بشرط ألا يكون ثمة خطأ أو تزوير من جهتهم، وأن يتقدموا بطلبهم فور معاينة الضرر أو بعد سنة على الأكثر من تنفيذ الاجراء المقصود