الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 26
تستهدف تدابير تنفيذ الاعمال الخاصة بمكافحة الاجسام الضارة التي يرد التنصيص عليها عن طريق التنظيم ما يأتي على الخصوص :
T | الآثار المحتملة التي قد تنجر عن مواد الصحة النباتية،
- التنصيص على المعايير المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر
- تحديد شروط اجبارية التصريح بمتلفات | البيولوجية الضرورية لمكافحة الاجسام الضارة.
النباتات وكيفيات اجراء التحقيق في هذا الصدد،
- التصريح بتفشى الاجسام الضارة في مناطق أو انحاء من التراب الوطني،
- اجبار الملاك والمستغلين على مكافحة متلفات النباتات
- الامر باستعمال بعض المواد الخاصة بالصحة النباتية أو حظر استعمالها،
- الأمر بتدمير النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، أو بتطهيرها أو بازالة طفيلياتها، : - حظر زراعة بعض النباتات في أراض أو أوساط مزروعات معينة، أو الامر بزراعتها،
- - الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف بالطفيليات او مشتبه في اصابتها،
- حظر تسويق بذور ونباتات غير ملائمة ومنع استعمالها أو تقييد ذلك،
- الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف | النباتية، أو اخضاعها للحصول على رخصة خاصة بذلك ،
- حظر نقل أجسام ضارة محددة، وكذلك بعض النباتات والمنتجات النباتية أو الاجهزة النباتية الناقلة لاجسام ضارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها، أو الحد منه،
- حظر امتلاك أجسام معينة وزراعتها، أو الحد منهما،
- الأمر بتطهير المبانى والمحال أو ازالة ما بها من طفيليات، وبيان كيفيات ايداع النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية
- التنصيص على مقاييس لحماية الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر البيولوجية من واستعمالها.