الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 24
يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام المقررة عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يأتي :
مر مراجعة مدى صحة التصريحات أو الوثائق المقدمة عملا باحكام هذا الباب، والقيام، ان اقتضى الامر، يفحص الامتعة أو البضائع،
- مر زيارة العربات والسفن والطائرات القادمة من الخارج وتفقد البضائع وغيرها من المواد المنقولة، والقيام، حسب الحالة باقتطاع عينات نباتية أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية، أو غير ذلك من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة قصد تحليلها، أو حجرها، حتى يصدر القرار الناجم عن التحليل،
- مطالبة المسافر أو المستورد أو الناقل بمباشرة عمليات التفريغ واعادة الشحن، وفتح الصناديق، واعادة غلقها على نفقته، والقيام كذلك بمختلف أعمال النقل والتفريغ والاجراءات المرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتح الطرود البريدية الواردة من الخارج وتفتيشها بناء على طلب المصالح الجمركية، و بحضور المرسل اليه قدر الامكان
- اعتراض عملية التخليص الجمركي لاية أمتعة أو بضائع أو طرود تم تفتيشها، وتبين عدم مطابقتها لاحكام هذا القانون، بالتشاور مع أعوان الجمارك الوطنية، وذلك ريثما تتحقق مطابقتها للاحكام المذكورة،
- القيام بتدمير النباتات، أو المنتجات النباتية أو الاجهزة النباتية أو غير ذلك من المواد الناقلة لاجسام ضارة أو اصدار الامر بتدميرها، واعداد محضر بذلك .