الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 23
يخضع تصدير النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية أو أي مادة أخرى نباتية الاصل المراقبة الصحة النباتية.
تسلم سلطة الصحة النباتية للمصدر شهادة صحة نباتية مطابقة لاحكام الاتفاقية الدولية | لحماية النباتات.
وعلى المصدر أن يتحقق من أن شهادة الصحة النباتية المعدة تستجيب لمتطلبات البلد المصدر اليه .
يترتب على مراقبة الصحة النباتية عند التصدير دفع أتاوة الصحة النباتية تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.